المحقق الأردبيلي

13

مجمع الفائدة

ولا يشترط الاحصان في الوطئين ، بل لو كان أحدهما محصنا رجم وجلد الآخر . ويشترط في احصان الرجل عقل المرأة وبلوغها ، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم . وفي احصان المرأة ، بلوغ الرجل خاصة ، فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم ، ولو زنت بمجنون رجمت . ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع .